আল জামি'আতুল আরাবিয়া দারুল হিদায়াহ
ফাতওয়া নং: ৫৯৬
তারিখ: ০১/০৯/২০২৬ ঈ.
বরাবর
ফাতওয়া বিভাগ
আল জামি'আতুল আরাবিয়া দারুল হিদায়াহ, পোরশা ইসলামপুর, পোরশা, নওগাঁ, বাংলাদেশ।
বিষয়: ইস্তিঞ্জায় ব্যবহৃত মাটির ঢেলা বৃষ্টি ও রোদে শুকানোর হুকুম
প্রশ্নের বিবরণ:
পেশাব পায়খানায় ব্যবহারকৃত মাটির ঢেলা ব্যবহার শেষে মাটিতে স্তুপ করে রাখা আছে। তাতে ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজেছে, সূর্য তাপে শুকিয়েছে, এসব ঢেলা কী পরে পাক বিবেচিত হবে? ফতোয়ার কিতাব থেকে ১০ টি দলিল প্রয়োজন।
সমাধান:
بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومصليا ومسلما
প্রশ্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী, স্তূপকৃত ঢিলাগুলো যদি বৃষ্টির পানিতে ভিজে যায় এবং পরবর্তীতে শুকিয়ে যাওয়ার পর তাতে নাপাকির কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে তাহলে সেগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে পবিত্র হিসেবেই গণ্য হবে। তবে ব্যবহৃত ঢিলা ধোয়া ছাড়া শুধুমাত্র রোদের তাপে শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তা থেকে নাপাকির চিহ্ন দূর হয়ে গেলেও পবিত্র হিসেবে গণ্য হয় না।
وفي فتاوى قاضيخان (١/١٦) الأرض أو الشجر اذا أصابته النجاسة فأصابها المطر ولم يبقى لها أثر يصير طاهرا*
وفيه أيضا (١/١٧) كالأرض إذا أصابتها النجاسة ثم أصابها المطر كان ذلك بمنزلة الغسل فإنه لم يصب المطر فالأرض تطهر بالجفاف إذا لم يبقى أثر النجاسة*
وفيه أيضا (١/٢٠) الأرض...و إن صب عليها ماء كثير حتى تفرقت النجاسة ولم يبقى ريحها ولا لونها وتركت حتى جفت تطهر*
وفيه أيضا (١/١٨) والأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها ثم أصابها الماء بعد ذلك الصحيح أنه لا يعود نجسا وكذا لو جفت الأرض وذهب أثر النجاسة ورش عليها الماء وجلس عليها لا بأس به*
و هكذا أيضا في الذخيرة البرهانية(١/٤٢٠)*
کما فی الفتاوی الھندیة(١/٩٧) الأرض أو الشجر اذا كان اصابته النجاسة، فاصابه المطر ولم يبقى له أثر ،يصير طاهرا، ... كان ذلك بمنزلة الغسل*
وفيه أيضا (١/٩٩) : الآجرة إذا كانت مفروشة فحكمها حكم الأرض تطهر بالجفاف و إن كانت موضوعة تنقل و تحول لا بد من الغسل هكذا في المحيط و كذا الحجر و اللبنة هكذا في منية المصلي فإن قلع بعد ذلك هل يعود نجسا فيه روايتان ، كذا في فتاوى قاضي خان الحصى حكمه حكم الأرض إذا كان فيها و أما إذا كان على وجه الأرض لا يطهر ، كذا في المحيط و هكذا في منية المصلي*
وفيه أيضا (١/٩٧)الأرض إذا تنجست ببول واحتاج الناس إلی غسلها، فإن کانت رخوةً یصب الماء علیها ثلاثاً فتطهر، وإن کانت صلبةً قالوا: یصب الماء علیها وتدلك ثم تنشف بصوف أوخرقة، یفعل کذلك ثلاث مرات فتطهر، وإن صب علیها ماء کثیر حتی تفرقت النجاسة ولم یبق ریحها ولا لونها وترکت حتی جفت تطهر، کذا في فتاویٰ قاضی خان*
وفيه أيضا (١/٩٩)( ومنها ) الجفاف وزوال الأثر الأرض تطهر باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم. هكذا في الكافي. ولا فرق بين الجفاف بالشمس والنار والريح والظل*
وفي المحيط البرهاني(١/٣٨١)و إذا أصابت النجاسة الأرض،فإن كانت رخوة، طهرت بالصب عليها؛ لأنها تشرب،.............البول إذا أصاب الأرض واحتیج إلی الغسل یصب الماء علیه ثم یدلك وینشف ذلك بصوف أو خرقة فإذا فعل ذلك ثلاثاً طهر، وإن لم یفعل ذلك ولكن صب علیه ماء کثیر حتی عرف أنه زالت النجاسة ولایوجد في ذلك لون ولا ریح، ثم ترک حتی نشفته الأرض کان طاهراً*
وفيه أيضا (١/٣٨٢)و في المنتقى: أرض أصابه بول أو عذرة ، ثم أصابه ماء المطر،وكان المطر غالبا قد جرى ماءه عليه، فذلك مطهر له*
و هكذا أيضا في الفتاوى التاتارخانية (١/٤٥٣)*
وفي الدر المختار (١/٣١١) وتطهر (ارض) بخلاف نحو بساط (بيبسها)أي جفافها ولو بريح (وذهاب اثرها كلون) وريح (ك) أجل(صلاة) عليها (لا لتيمم) بها، لأن المشروط لها الطهارة وله الطهوريه..ظ (و) حكم (آجر) و نحوه كلبن (مفروش و خص) بالخاء تحجيرة سطح (و شجر و كلأ قائمين في أرض كذلك) أي : كأرض ، فيطهر بجفاف و كذا كل ما كان ثابتا فيها لأخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير ، إلا حجرا خشنا كرحى فكأرض*
وهكذا أيضا في الفتاوى التاتارخانية(١/٤٥٤)*
وفي مختارات النوازل (١/١٧٧) أرض أصابتها نجاسة فصب الماء عليها ثلاث مرات ودلكه ثم تشف بخرقة في كل مرة، أو صب الماء كثيراً حتى لا يبقى لونه ولا ريحه ثم تشف تطهر إن كانت الأرض صلبة، وإن كانت رخوة لا تطهر بصب الماء عليها حتى تجف كالثوب لا يطهر بالصب ولكن يطهر بالعصر بعد الصب، وإذا ذهب أثرها بالجفاف بلا غسل يطهر أيضاً عندنا خلافاً لزفر والشافعي رحمهما الله حتى تجوز الصلاة عليها. ثم إذا أصابها ماء هل يعود نجساً؟ اختلف المشايخ فيه والأصح أنه لا يعود بخلاف المني بعد الفرك إذا أصابه ماء يعود نجساً، وقيل: الخلاف على عكسه وهو الأصح *
وفي الحلبي الكبيري(١٦٤) وكذا الحجر والآجر اذا كان مفروشا اي مركوزا ثابتا في الارض يطهر بالجفاف للحاقه با الارض ولذا يقال في العرف للجالس عليه جالس على الارض فاعطي حكمها و اما ان كانت الحجر او الآجرة موضوعة علي الارض وضعا غير مثبته فيها بحيث تنقل وتحول من مكان الى مكان فحينئذ لابد في طهارتها من الغسل ولا تطهر بالجفاف فان الطهاره بالجفاف انما وردت في الارض ومثل هذا لا تسمى ارضا عرفا وكذا لا تدخل في بيع الارض حكما لعدم اتصالها بها على جهه القرار فلا تلحق بها وكذا البنة اذا كانت مفروشة اذا تنجست جازت الصلاه عليها بعد الجفاف وذهاب اثر النجاسة كاالارض لما قلنا في الآجر والحجر ذكر هذه المسائل كلها قاضي خان وذكر في موضع آخر من فتاويه بعد ذكر تلك المسائل باسطر ان كانت الحجر التى تنقل وتحول تشربت النجاسة كحجر الرحى تطهر بالجفاف وذهاب الاثر كاالارض وهذا بناء على ان النص الوارد فى الارض معقول المعنى لان الارض تجذب النجاسة والهواء يجففها فيقاس عليه ما يوجد فيه ذلك المعنى الذى هو الاجتذاب ولكن يلزم منه ان يطهر اللبن والآجر بالجفاف وذهاب الاثر وان كان منفصلا عن الارض لوجود التشرب والاجتذاب وان كانت الحجر ما تشربت النجاسة كالرخامة لا تطهر الا بالغسل ثلاثا والتجفيف في كل مرة بالمسح او بالمكث الى ان ينقطع التقاطر لعدم المعنى المذكور*
وفي حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح (١٦٤) واذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وقد جفت ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت وجازت الصلاة عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما أرض جفت فقد زكت (دون التيمم منها) ..... وقيل لابد من غسله (وفي حاشية)............. المراد بالأرض ما يشمل اسم الأرض كالحجر ،و الحصى ،والآجر، اللبن ونحوها، اذا كانت متداخلة في الارض غير منفصلة عنها وان لم تكن كذلك فلابد من الغسل*
وفيه أيضا (١٦٤)وفي الخانية الحجر إذا كان يتشرب النجاسة كحجر الرحى يطهر بالجفاف كالأرض وإن كان لا يتشرب يعني كالرخام لا يطهر إلا بالغسل وحمل الحلبي هذا التفصيل في الحجر المنفصل الذي ينقل ويحول وعليه مشى صاحب الدر حيث قال فالمنفصل يغسل لا غير إلا حجرا خشنا كرحى فكارض*
وفي كتاب النوازل (٣/٥٠) جواب : جس ڈھیلے کو ایک مرتبہ استنجاء میں استعمال کر لیا وہ ناپاک ہو گیا، اس کو دوبارہ استعمال کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر ڈھیلہ بڑا ہو تو اس کو دوسری جانب کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور طہر الارض کا تعلق زمین یا غیر منفصل ڈھیلے اور پتھر سے ہے اور جو ڈھیلا اور پتھر زمین سے الگ ہو وہ محض سوکھنے سے پاک نہیں ہوتا؛ بلکے اس کا دھونا ضروری ہے *...انتهى والله اعلم بالصواب.
অনলাইন ফাতওয়া || ফাতওয়া বিভাগ || আল জামি'আতুল আরাবিয়া দারুল হিদায়াহ